السيد محمد الصدر

114

منهج الصالحين

الفصل الثاني : صيغة العتق ( مسألة 456 ) صيغة العتق الصريحة هي أن يقول المالك لعبده : أنت حر . وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به . وكذا الإشكال فيما دل عليه صريحاً عرفاً . وأما ما لم يدل عليه صريحاً فالإشكال أشد والأظهر عدم الوقوع . وكذا بالإشارة والكتابة مع القدرة على التلفظ . ولا يقع معلقاً على شرط ولا في يمين . كما إذا قال : إن كلمت زيداً فعبدي حر . ( مسألة 457 ) لو شرط مع العتق شيئاً من خدمة أو غيرها جاز . ( مسألة 458 ) يشترط في العتق الاختيار والقصد إلى العتق . وهل يشترط البلوغ وجهان أصحهما صحته من المميز وإن كان الأحوط خلافه . وهل يشترط قصد القربة وجهان أحوطهما ذلك . وذلك بأن يقول : أنت حر لوجه الله أو لله أو قربة إلى الله أومن أجل رضائه ونحو ذلك . ( مسألة 459 ) إذا لم يكن للمعتق قصد . لنوم أو سكر أو غضب أو إكراه أو سفه أو جنون أو نحو ذلك لم يكن العتق صحيحاً . ( مسألة 460 ) يشترط في العبد المعتَق بالفتح : الملك بمعنى انتسابه إلى المالك بالمباشرة أو بالوكالة أو الولاية في موردها . وفي اشتراط إسلامه إشكال والأقرب العدم . ويكره عتق المخالف . ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً . بل من مضى عليه سنة ، بل مطلقاً . ( مسألة 461 ) لا يشترط في العتق التعيين ، فلو أعتق أحد عبيده صح .